سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

40

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الاول اقوى : مقصود از [ الاوّل ] استحباب متعه در مورد ياد شده است . قوله : لانّه مدلول الآية : ضمير در [ لانه ] بوجوب متعه در خصوص مفارقت باطلاق راجعست . قوله : و اصالة البراءة فى غيره : ضمير در [ غيره ] بطلاق راجعست . قوله : و الحق بهذه من فرض لها مهر فاسد : مشار اليه [ هذه ] زن مفوضة البضع مىباشد و ضمير در [ لها ] به [ من فرض ] راجع است . قوله : فانّه فى قوة التفويض : ضمير در [ فانّه ] به فساد مهر راجعست . قوله : و من فسخت فى المهر : كلمه [ من فسخت ] معطوف است به [ من فرض ] . متن : و لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازما ، لأن الحق فيه لهما ، زاد عن مهر المثل ، أم ساواه أم قصر ، فإن اختلفا قيل ، : للحاكم فرضه به مهر المثل ، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ، و من جرى مجراه . و يحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر ، أو المسقطة للحق ، لأن ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر زوجين پس از عقد با هم در تعيين مهر توافق و سازش نموده و مهرى معيّن كردند اين امر جايز بوده و مهر تعيين